السيد الخوئي
286
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( في محلها ) وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب أو الإبل أو الغنم أو البقر ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم . س 867 : ذكرتم في تقدير الدية ( 200 حلة ) ولقد أشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي ، فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) فقد قدرنا أن الثوب الواحد ( 20 ريال وسروال ب 15 ريال ) أي 35 ريالات و 35 × 200 يساوي 7000 ( سبعة آلاف ريال ) وثوب آخر ( صنف انكليزي ) 335 ريالا الثوب الواحد × 200 يساوي 67000 ( سبع وستون ألفا من الريالات ) فهنا تفاوت كبير ، فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟ الخوئي : تكفي الثياب العادية من تترون أو قطن أو نحوهما ، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال ، والله العالم . س 868 : قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف دينار كما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( 4 / 3 ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( 4 و 6 / 10 ) غرام ، و ( 4 / 3 ) المثقال = ( 4 و 6 / 10 ) × ( 4 / 3 ) = 45 / 3 غرام فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 × 45 / 3 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص ( عيار 24 ) ، فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟ الخوئي : نعم هي صحيحة ، والله العالم . س 869 : ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ، بالمثقال والغرام